الشيخ الجواهري
337
جواهر الكلام
مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها " وفي صحيحه الآخر ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرب بعد هجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطعية رحم " وخبر عبد الله بن ميمون القداح ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " لا يمين للولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده " إلا أن مورد هذه النصوص جميعها اليمين لكن الأصحاب جزموا باتحاد حكم الجميع ، وهو الظاهر ، خصوصا بعد خبر الحسين بن علوان ( 3 ) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن سيده " بل وخصوصا بعد معلومية اتحاد الثلاثة في المعصية وقطعية الرحم مع اقتصاره في الأول على النذر ، وفي الثاني على اليمين ، بل يمكن دعوى القطع بكون المنشأ في ذلك الزوجية والوالدية والسيدية لا كونه يمينا ، وحينئذ فالمناقشة في المقام وما ألحق به من الزوجية والولد بأن الوارد اليمين فالحاق النذر والعهد به قياس ممنوع عندنا وإن اشترك الجميع في بعض الأحكام ضعيفة لما عرفت ، مؤيدا باطلاق اليمين على النذر في الخبر المروي ( 4 ) عن الكاظم ( عليه السلام ) لما سئل " عن جارية حلف عليها سيدها أن لا يبيعها فقال : لله علي أن لا أبيعها فقال ( عليه السلام ) : ف الله
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتاب الأيمان - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من كتاب الأيمان - الحديث 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 15 - من كتاب النذر والعهد - الحديث 2 ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 310 الرقم 1149